مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٩ - الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت ، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له ، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه
دعواه وعدمه وجهان [١].
( مسألة ١٦ ) : من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج [٢] , ويجوز النيابة فيه عن الميت , وكذا عن الحي [٣]
______________________________________________________
[١] أقواهما السماع , لأنه إخبار عما في يده.
[٢] لا إشكال في ذلك. ويقتضيه النصوص الكثيرة , وقد عقد في الوسائل أبواباً تتضمن ذلك. منها : باب استحباب التطوع بالطواف , وتكراره واختياره على العتق المندوب [١] وذكر فيه أخباراً كثيرة , ومنها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إن الله تعالى جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة , منها ستون للطائفين ». فراجع.
[٣] في كشف اللثام : « كأنه لا خلاف فيه حياً كان أو ميتاً , والأخبار به متظافرة .. ». ويستفاد ذلك. من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. منها : ما ورد في الطواف عن المعصومين أحياء وأمواتاً وقد عقد لها في الوسائل بابا [٢]. ومنها : خبر يحيى الأزرق : « قلت لأبي الحسن (ع) : الرجل يحج عن الرجل , يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال (ع) : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » [٣]. فتأمل. ومنها : رواية أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : من وصل أباً أو ذا قرابة له , فطاف عنه , كان له أجره كاملاً , وللذي طاف عنه
[١] لا حظ باب : ٤ من أبواب الطواف.
[٢] لا حظ باب : ٢١ من أبواب النيابة في الحج.
[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.