مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٠ - الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت ، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له ، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه
إذا كان غائباً عن مكة [١] , أو حاضراً وكان معذوراً في الطواف بنفسه [٢].
______________________________________________________
مثل أجره , ويفضل هو ـ بصلته إياه ـ بطواف آخر » [١].
[١] كما وردت بذلك النصوص. وقد عقد في الوسائل باباً في أبواب النيابة , تضمنت الطواف عن أهل بلد الطائف وأقاربه [٢].
[٢] بلا خلاف ولا إشكال. وبدل عليه جملة من النصوص , كصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « المريض المغلوب , والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » [٣], وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : المبطون , والكسير يطاف عنهما , ويرمى عنهما » [٤], وصحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) : « أمر رسول الله (ص) أن يطاف عن المبطون , والكسير » [٥], وصحيح معاوية : « والمبطون يرمى , ويطاف عنه , ويصلى عنه » [٦]. وقد اشتملت النصوص على ذكر المريض المغلوب , والمغمى عليه , والكسير , والمبطون , وقد تعرض الأصحاب لهم بالخصوص.
كما تعرض بعضهم للحائض ـ أيضاً ـ إذا ضاق وقتها , أو لم يمكنها الانتظار. قال في المسالك : « ويدخل في عموم العبارة ـ يعني : قولهم :
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب النيابة في الحج.
[٣] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الطواف حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الطواف حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الطواف حديث : ٥.
[٦] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الطواف حديث : ٦.