رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٥ - صفات الهدي
بالاتفاق عليه ، لكن في الغنية التقييد صريحاً [١].
ثم ظاهر المصنّف المنع عن العرجاء مطلقاً ، وبه صرّح بعض المتأخرين [٢] ؛ لإطلاق الصحيح.
لكن الأصحاب قيّدوه بالبيّن كما قيل [٣] ، ولا بأس به ؛ للنبويين المتقدمين المنجبرين هنا بعملهم ، مضافاً إلى الأصل وإطلاق نحو( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [٤] خرج منه المجمع عليه فيبقى الباقي ، وهذه الأدلة لعلّها تترجّح على الإطلاق الصحيح ، فيقيّد بها.
( ولا العضباء ) وهي التي ذهب قرنها كما في التحرير [٥] ، وفي غيره : أنها المكسورة القرن الداخل [٦] ، ولعلّهما واحد.
( ولا ما نقص منها شيء كالخصي ) ومقطوعة الاذن.
لدخولها في عموم النقص وخصوص القوي المتقدم في الأول ، مضافاً فيه إلى مفهوم الصحيح في المقطوع القرن أو المكسور القرن : « إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً » [٧].
ومنطوقه مجمع عليه بيننا كما في المنتهى [٨] ، ويعضده الصحيح الآخر أيضاً : في الأُضحية يكسر فرنها ، قال : « إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
[٢] مفاتيح الشرائع ١ : ٣٥٣.
[٣] المدارك ٨ : ٣٢.
[٤] البقرة : ١٩٦.
[٥] التحرير ١ : ١٠٥.
[٦] انظر الإرشاد ١ : ٣٣٢ ، والمدارك ٨ : ٣١ ، والذخيرة : ٦٦٧.
[٧] التهذيب ٥ : ٢١٣ / ٧١٧ ، الوسائل ١٤ : ١٢٨ أبواب الذبح ب ٢٢ ح ٠٣
[٨] المنتهى ٢ : ٧٤١.