رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٨ - حكم المتمتّعة التي حاضت قبل التحلّل وإنشاء الإحرام بالحج
المحرم ، إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها » [١].
وعن الغنية : الإجماع عليه.
وهذه الأدلة معارضة بأقوى منها سنداً واشتهاراً ، فلتحمل على ما إذا طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعاً. وهو أولى من الجمع بين الأخبار بالتخيير ؛ لفقد التكافؤ المشترط فيه ، مع ندرة القائل به ، إذ لم يُحكَ إلاّ عن الإسكافي [٢].
ثم على تقدير صحته فلا ريب أن العدول أولى ؛ لاتفاق الأخبار على جوازه على هذا التقدير ، هذا.
وفي رواية : « إنها إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر » [٣].
قيل : وهو جمع آخر بين الأخبار حسن [٤].
وفيه نظر ؛ فإنّ الصحيح المتقدم ظاهر بل صريح في إحرامها طاهرة ومع ذلك حكم لها بالعدول ، خلافاً لما في هذه الرواية ، ومع ذلك فهي ضعيفة شاذة ، لا عامل بها.
وحملها الشيخ على ما حملنا عليه الأخبار السابقة من طمثها بعد طوافها أربعة أشواط طاهرة وفاقاً له ، بل استشهد بها عليه في تلك ، فقال بعد الحمل : ويدلُّ عليه ما رواه ، ثم ساق الرواية.
[١] الكافي ٤ : ٤٤٥ / ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٨ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٣١٦.
[٣] الكافي ٤ : ٤٤٧ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٩٤ / ١٣٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٣١٥ / ١١١٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٠ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٥.
[٤] المفاتيح ١ : ٣٠٨.