رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٣ - استحباب رفع الصوت بالتلبية
بعض الأصحاب [١].
( والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا عَلَت راحلته البيداء ) وهو على ميل من ذي الحليفة ، على ما في التحرير والمنتهى [٢] ، وعن السرائر والتذكرة [٣] ( إن حجّ على طريق المدينة ، وإن كان راجلاً فحيث يحرم ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والتحرير والمنتهى والروضة والمسالك [٤] ، وغيرها [٥] ، وعن الشيخ وابن حمزة [٦] ، لكنهما لم يذكرا الجهر ، بل نفس التلبية.
للصحيح [٧]. وبه جمع الشيخ [٨] بين الأخبار الآمرة بالتأخير إلى البيداء بقول مطلق ، وما دلّ على جواز التلبية من المسجد كذلك من الموثق وغيره [٩] ، بحمل الأوّلة على الراكب ، والأخيرين على غيره.
وفيه : أن من جملة الأوّلة ما صرّح بالعموم ، كالصحيح : « صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة [ واخرج ] بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فاذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبِّ » [١٠].
[١] المفاتيح ١ : ٣١٧.
[٢] التحرير ١ : ٩٦ ، المنتهى ٢ : ٦٧٩.
[٣] السرائر ١ : ٥٣٥ ، التذكرة ١ : ٣٢٧.
[٤] الشرائع ١ : ٢٤٨ ، القواعد ١ : ٨٠ ، التحرير ١ : ٩٦ ، المنتهى ٢ : ٦٧٩ ، الروضة ٢ : ٢٣٣ ، المسالك ١ : ١٠٨.
[٥] انظر التذكرة ١ : ٣٢٧.
[٦] الشيخ في التهذيب ٥ : ٨٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦١.
[٧] التهذيب ٥ : ٨٥ / ٢٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ / ٥٦٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.
[٨] التهذيب ٥ : ٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٧٠.
[٩] الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٤ ، وص ٣٧٢ ب ٣٥ من تلك الأبواب.
[١٠] الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٦ ما بين المعقوفين في النسخ : أحرم ، وما أثبتناه من المصادر.