رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٩ - حكم الرمي والحلق والتقصير
تواترها ، كما صرّح به الحلّي ، وزاد على هذا الدليل فقال ولنعم ما قال ـ : ثم فعل الرسول والأئمة : يدل على ما اخترناه وشرحناه ؛ لأن الحج في القرآن مجمل ، وفعله ٧ إذا كان بياناً للمجمل جرى مجرى قوله ، والبيان في حكم المبيّن ، ولا خلاف أنه ٧ رمى الجمار ، وقال : « خذوا عني مناسككم » [١] فقد أمرنا بالأخذ ، والأمر يقتضي الوجوب عندنا إلى أن قال ـ : وأيضاً دليل الاحتياط يقتضيه ؛ لأنه لا خلاف بين الأُمة أن مَن رمى الجمار برئت ذمته من جميع أفعال الحج ، والخلاف حاصل إذا لم يرم الجمار [٢]. انتهى.
ولا معارض لهذه الأدلة سوى الأصل إن جوّزنا جريانه في نحو المقام ، وهو مخصَّص بالأوامر ، وإلاّ فليس بمعارض أيضاً.
وأما التشكيك في دلالتها على الوجوب في أخبارنا في الذخيرة [٣] ، فممّا لا ينبغي الإصغاء إليه ، ولا العروج في مقام التحقيق عليه ؛ لضعفه من أصله كما بيّن في الأُصول مستقصى ، ولا سيّما هنا ، لفهم الأصحاب إياه منها ، وهو أقوى قرينة عليه ، كما صرّح به نفسه مراراً ومنها المقام ، ولكن في موضع منها ، ولكن رجع عنه أخيراً.
ونحوه في الضعف تشكيكه في وجوب التأسّي ، وتخصيصه بما إذا علم وجهه لا مطلقاً ، فإنه مسلّم في غير ما وقع بياناً للمجمل ، وأما فيه فلا ، وخصوصاً في الوضوء والصلاة والحج ، لورود الأمر به فيها ، زيادةً على الدليل الاعتباري المبيَّن في الأُصول مفصّلاً.
وأما القدح في دلالة النص هنا على الوجوب بأنه يدل على وجوب
[١] عوالي اللئلئ ٤ : ٣٤ / ١١٨ ، المستدرك ٩ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ٤.
[٢] السرائر ١ : ٦٠٧.
[٣] الذخيرة : ٦٨٠.