رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٥ - لزوم الإحرام لمن جاور الميقات
وعن غيرهما إن نذر إحراماً واجباً وجب تجديده من الميقات ، وإلاّ استحب [١].
ويستثنى من كلية المنع صورة أُخرى أشار إليها بقوله : ( أو للعمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه ) بتأخير الإحرام إلى الوقت ، بلا خلاف أجده ، كما في الذخيرة [٢] ، وفي ظاهر المعتبر والمنتهى [٣] : إن عليه اتفاق علمائنا ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني إن عليه إجماعنا [٤] ؛ للصحيحين [٥].
قيل : ولم يتعرض له كثير من الأصحاب ، والاحتياط تجديد الإحرام من الميقات [٦].
( الثانية : لا يجاوز ) من أراد النسك من ( الميقات إلاّ محرماً ) في حال الاختيار ، بالنص وإجماع العلماء ، كما عن المعتبر والمنتهى [٧] ، وفي التحرير وغيره [٨] : الإجماع مطلقاً ؛ لأن ذلك مقتضى التوقيت ، مضافاً إلى وقوع التصريح به في جملة من الصحاح :
[١] انظر كشف اللثام ١ : ٣٠٧.
[٢] الذخيرة : ٥٧٤.
[٣] المعتبر ٢ : ٨٠٦ ، المنتهى ٢ : ٦٦٩.
[٤] جامع المقاصد ٣ : ١٦١.
[٥] الأول : الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٣ ، الوسائل ١١ : ٣٢٥ أبواب المواقيت ب ١٢ ح ١.
الثاني : الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٦ أبواب المواقيت ب ١٢ ح ٢.
[٦] كشف اللثام ١ : ٣٠٨.
[٧] المعتبر ٢ : ٨٠٨ ، المنتهى ٢ : ٦٦٩.
[٨] التحرير ١ : ٩٤ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٠٨.