رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٩ - وجوب سياق الهدي على القارن
والتزويج والحج ، فإنهم تمسّكوا بها ولم يضيّعوها » [١].
وفي الصحيح : « أنه ٦ أهلّ بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلّهم بالحج لا يريدون العمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله ٦ مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ، ثم صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ٧ واستلم الحجر ، ثم أتى زمزم فشرب منها ، وقال : لو لا أن أشقّ على أُمتي لاستقيت منها ذَنوباً أو ذَنوبين ، ثم قال : ابدءوا بما بدأ الله عزّ وجل به فأتى الصفا ثم بدأ به ، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعاً ، فلمّا قضى طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه وأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة ، وهو شيء أمر الله عزّ وجلّ به ، فأحلّ الناس وقال رسول الله ٦ : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم » الخبر [٢].
وعن الإسكافي يجمع بين النسكين بنية واحدة ، فإن ساق الهدي طاف وسعى قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل ، وإن لم يسق جدّد الإحرام بعد الطوف ولا يحلّ له النساء وإن قصّر. وكأنه نزّل عليه نحو الصحيح : « أيّما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح ، إلاّ أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده ، والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها ، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة » [٣].
ونزّله الشيخ في التهذيب على قوله : إن لم يكن حجّة فعمرة ، قال : ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة
[١] علل الشرائع : ٤١٤ / ٣ ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٢] الكافي ٤ : ٢٤٨ / ٦ ، علل الشرائع : ٤١٢ / ١ ، الوسائل ١١ : ٢٢٢ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٢ / ١٢٤ ، الوسائل ١١ : ٢٥٤ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٢.