رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - صورة التسليم
على التخيير بين الصيغتين ، لصدق التسليم بكل منهما. وهو حسن.
وما قيل في تضعيفه : من أن التعريف للعهد ، والمعروف منه بين العامة والخاصة : السلام عليكم ، كما يعلم تتبّع الأحاديث ، حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة والسلام علينا ثمَّ يقال : وسلّم [١].
فحسن لو لا تلك الأخبار المستفيضة المصرّحة بحصول الانصراف والتحليل الواجب بالسلام علينا ، فكما يعلم من الأخبار التي ذكرها معهوديّة الصيغة الثانية فكذا يعلم من المستفيضة عموم التسليم الواجب للأولى أيضا ، فإنّ بها يتأدّى التحليل الواجب في الصلاة الذي لأجله وجب التسليم.
وبما ذكرناه ظهر ضعف القول بتعين الثانية للخروج وأنها هي الواجبة ، كما عن الأكثر [٢] ، بل في الدروس أنه عليه الموجبون [٣] ، وفي البيان : لم يوجب الاولى أحد من القدماء ، وإن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة ، غير مخرجة من الصلاة ، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة [٤].
وفيه نظر ، بل ظاهر المحكي عن الشيخ في التهذيب حصول الخروج بالأولى وأنه متفق عليه بيننا [٥]. مع أنه قد قال بذلك مخيّرا بينها وبين الثانية ـ كما في كتب الماتن والمنتهى والإرشاد والقواعد وروض الجنان والروضة [٦] ،
[١] قال به صاحب المدارك ٣ : ٤٣٦.
[٢] حكاه عنهم في البحار ٨٢ : ٣٠٠.
[٣] الدروس : ١ : ١٨٣.
[٤] البيان : ١٧٧.
[٥] حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٦ ، وهو في التهذيب ٢ : ١٢٩.
[٦] انظر المعتبر ٢ : ٢٣٥ ، والشرائع ١ : ٨٩ ، المنتهى ١ : ٢٩٦ ، الإرشاد ١ : ٢٥٦ ، القواعد ١ : ٣٥ ، روض الجنان : ٢٨١ ، الروضة ١ : ٢٧٩.