رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٩ - معنى التثويب وحكمه
نعم فسّره في الذكرى بتكرار الفصل زيادة على الموظّف [١]. وهو يوافق ما في الخبر ، وقريب منه الرضوي : « ليس فيهما ـ أي في الأذان والإقامة ـ ترجيع ولا ترديد ولا الصلاة خير من النوم » [٢]. فتأمّل.
( و ) كذا التثويب مكروه ، سواء فسّر ( بقول : الصلاة خير من النوم ) كما هو المشهور ، أو بتكرير الشهادتين دفعتين ، كما عليه الحلي وغيره [٣] ، أو بالإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة كما قيل [٤].
للإجماع على أنه بالمعنى الأوّل غير مسنون ، كما في التهذيبين والخلاف [٥] ، وفيه الإجماع على أنه في العشاء الآخرة بدعة [٦] ، وفي الناصريات : أنه في صلاة الصبح بدعة [٧] ، وفي الانتصار كذلك ، إلاّ أنه قال : إنه مكروه [٨]. ويظهر منه أن مراده بالكراهة المنع ، حيث قال : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته والمنع منه الإجماع الذي تقدم.
وفي السرائر الإجماع على أنه لا يجوز ، واستدل عليه ـ كالناصرية والخلاف ـ بعده بانتفاء الدليل على شرعيته ، وبالاحتياط ، لأنه لا خلاف في أنه لا ذمّ على تركه ، فإنه إمّا مسنون أو غيره ، مع احتمال كونه بدعة [٩].
[١] الذكرى : ١٦٩.
[٢] فقه الرضا ٧ : ٩٦ ، المستدرك ٤ : ٤٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٩ ح ١ ، وفيهما : « تردّد » بدل « ترديد ».
[٣] السرائر ١ : ٢١٢ ، وانظر النهاية : ٦٧.
[٤] قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١١٨.
[٥] التهذيب ٢ : ٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ، الخلاف ١ : ٢٨٦ ، ٢٨٧.
[٦] الخلاف ١ : ٢٨٨.
[٧] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٢.
[٨] الانتصار : ٣٩.
[٩] السرائر ١ : ٢١٢.