رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٥ - كراهة الكلام في خلالهما
الصحاح المستفيضة وغيرها ، ففي الصحيح : عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : « نعم » [١].
ونحوه آخر ، لكن بزيادة قوله ٧ : « فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » [٢].
ونحوه في الزيادة الموثق : « إذا أقام المؤذّن فقد حرم الكلام ، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » [٣].
وظاهرهما ـ كغيرهما ـ تحريم الكلام بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، إلاّ ما يتعلق بالصلاة ، من تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، كما عليه الشيخان والمرتضى والإسكافي [٤].
خلافاً لعامّة المتأخرين إلاّ النادر [٥] ، فقطعوا بالكراهة ، للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح وغيره المرويان في مستطرفات السرائر : أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال : « لا بأس » [٦].
ويعضده إطلاق الصحيح السابق ، بل عمومه الناشي عن ترك
[١] التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ٩.
[٢] التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ٧.
[٣] التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
[٤] المفيد في المقنعة : ٩٨ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٩٩ ، وحكاه عن المرتضى في المختلف : ٩٠ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٩٠.
[٥] وهو الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١١٨.
[٦] مستطرفات السرائر : ٩٤ / ٤ ، ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ١٠ ، ١٣.