رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٨ - اشتراط الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصولهما
والخلاف من القول بتربيع التكبير في آخرهما [١].
ثمَّ إن كل ذا مع الاختيار ، ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة والاستعجال ، كما ذكره جماعة من الأصحاب [٢] ، للصحيح : رأيت أبا جعفر ٧ يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟
فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا » [٣].
وفي المرسل : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا » [٤].
وفي الخبر : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، والأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة » [٥].
وفي آخر : « يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر » [٦].
( والترتيب ) بينهما وبين فصول كل منهما ( شرط ) في صحتهما بالإجماع ، والنصوص. فإن تعمّد خلافه أثم إن قصد شرعيته ، وإلاّ بطل فقط ، كما إذا سها أو جهل فأخلّ ، ويأتي بما يحصل معه الترتيب حينئذ.
( والسنة ) أي المستحب ( فيه ) أي الأذان بالمعنى الأعم الشامل
[١] المبسوط ١ : ٩٩ ، الخلاف ١ : ٩٠.
[٢] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ١٤٠ ، والعلامة في النهاية ١ : ٤١٢ وصاحب المدارك ٣ : ٢٨١.
[٣] التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢١ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٢٣ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٠ ح ٢.
[٥] التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٢٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢١ ح ٢.
[٦] التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢١ ح ٥. طاق طاق أي : من غير تكرار. مجمع البحرين ٥ : ٢١٠.