رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٥ - سقوط أذان الثانية إذا جمع بين الصلاتين
صدق الجمع ، كما في الموثق : سمعت أبا الحسن موسى ٧ يقول : « الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع » [١].
وفي الخبر : سمعته ٧ يقول : « إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع » [٢].
وبما ذكرنا ـ من الفرق بين ظهري الجمعة وغيرها ـ صرّح المفيد [٣] وغيره أيضا [٤] ، فقال في باب غسل ليلة الجمعة : والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل قد ثبتت السنة به ، إلاّ في يوم الجمعة ، فإن الجمع بينهما أفضل وهو السنة.
ثمَّ إن ما في الموثق وغيره ـ من تحديد الجمع بأن لا يصلّى بينهما نافلة ـ قد صرّح به الحلّي [٥].
قيل : ويستفاد ذلك من الذكرى أيضا [٦] ، لكن لا يخفى أنه يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفا ، بحيث لا يقع بينهما فصل يعتدّ به ، ولا يتخلّل عوارض خارجة عن الأمور المرتبطة بالصلاة.
ويستفاد من بعض الأصحاب أن مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة إحداهما ، وهو على إطلاقه مشكل [٧] ، كاحتمال تحقق التفريق
[١] الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٤ ، الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت بـ ٣٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٥٠ ، الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت بـ ٣٣ ح ٢.
[٣] المقنعة : ١٦٥.
[٤] كصاحب الحدائق ٧ : ٣٧٨.
[٥] السرائر ١ : ٣٠٤.
[٦] الذكرى : ١٧٤ ، وانظر الذخيرة : ٢٥٢.
[٧] قال به السبزواري أيضا في الذخيرة : ٢٥٢ ، ٢٥٣.