رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٦ - ما يؤذن له من الصلوات
الإيضاح [١].
خلافاً لثاني المحققين في الأول فلا [٢] ، وثاني الشهيدين في الثاني ، فنعم [٣]. وما أبعد ما بينهما.
ثمَّ إن الفاضلين في الشرائع والتحرير اقتصرا على نسيان المنفرد [٤] ، ولعله لاكتفاء الجامع بأذان غيره ، مع بعد نسيان الجميع ، أو للتنبيه بالأدنى على الأعلى ، كما في الإيضاح [٥].
( وأما ما ) يجوز أن ( يؤذّن له ) من الصلوات ( فالصلوات الخمس ) اليومية ومنها الجمعة ( لا غير ) إجماعا من المسلمين والعلماء ، كما في المعتبر والمنتهى والذكرى [٦] ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني قال : اتفاقا [٧].
وهو الحجة ، مضافا إلى أصالة عدم الشرعية ، واختصاص ما دلّ على ثبوتها باليومية.
وفي الخبر الوارد في العيدين : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات » [٨].
وهو صريح في نفيهما فيهما ، ويتم المطلوب بعدم القائل بالفرق.
[١] إيضاح الفوائد ١ : ٩٧.
[٢] جامع المقاصد ٢ : ١٩٩.
[٣] المسالك ١ : ٢٧.
[٤] الشرائع ١ : ٧٥ ، التحرير ١ : ٣٦.
[٥] إيضاح الفوائد ١ : ٩٧.
[٦] المعتبر ٢ : ١٣٥ ، المنتهى ١ : ٢٦٠ ، الذكرى : ١٧٣ ، وفي « م » : التذكرة ( ١ : ١٠٦ ) بدل : الذكرى.
[٧] جامع المقاصد ٢ : ١٦٩.
[٨] الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ١.