رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٣ - حكم الغخلال بالأذان والإقامة ونسيانهما
ويصلّي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته » [١].
قال في الذكرى ـ بعد نقلهما ـ : أشار بالصلاة على النبي أوّلا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة ، فيمكن أن يكون السلام على النبي ٦ قاطعا لها ، ويكون المراد بالصلاة هناك السلام ، وأن يراد الجمع بين الصلاة والسلام ، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع ، لأنه قد روي أن التسليم على النبي ٦ آخر الصلاة ليس بانصراف [٢].
ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة إما استدبار أو كلام ، ويكون التسليم على النبي مبيحا لذلك [٣].
وظاهره ـ كما ترى ـ القطع بموافقة هاتين الروايتين الصحيحة في الدلالة على الرخصة ، كما هو أيضا ظاهر جماعة [٤] ، وأجابوا عن منافاتهما لها ـ من حيث الدلالة على المضي وعدم الرجوع إن شرع في القراءة ـ بجواز أن يكون الوجه أن الرجوع قبل القراءة آكد منه بعدها.
ولعل إذعانهم بدلالتهما على ما في الصحيحة ـ من جواز القطع ـ إنما هو للجمع بين الأدلّة ، وإلاّ فلا دلالة لهما عليه ظاهرا ، لقوة احتمال أن يكون المراد الإتيان بالصلاة على النبي أو السلام ثمَّ الإقامة ثمَّ إتمام الصلاة من دون قطع.
ولا استبعاد فيه بعد ورود جملة من النصوص بمعناه ، ففي الخبر : قلت
[١] التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٣٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٩ ح ٥.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٢ ، مستطرفات السرائر : ٩٧ / ١٦ ، الوسائل ٦ : ٤٢٦ أبواب التسليم بـ ٤ ح ٢.
[٣] الذكرى : ١٧٤.
[٤] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢١٠ ، صاحب المدارك ٣ : ٢٧٤ ، ٢٧٥.