رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦ - حكم أذان المرأة
الإبلاغ ، وعليه دلّ قوله ٦ : « القه على بلال ، فإنه أندى [١] منك صوتا » [٢]. وإن أراد مع الجهر فأبعد ، للنهي عن سماع صوت الأجنبية ، إلاّ أن يقال : إنه ـ من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن ـ مستثنى ، كما استثني الاستفتاء من الرجال ، وتعلّمهن منهم والمحاورات الضرورية [٣].
والأجود في الجواب : عدم دليل على جواز الاعتداد بأذانها ، لاختصاص ما دلّ على جواز الاعتداد بأذان الغير بحكم التبادر وغيره بغير أذانها ، فيكون بالأصل مدفوعا ، مضافا إلى ما قدّمناه للمشهور دليلا من الموثقة وغيرها.
( ويستحب أن يكون عدلا ) بلا خلاف إلاّ من الإسكافي [٤] ، فأوجبه.
وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في صريح المنتهى وظاهر المحقق الثاني والشهيد في الذكرى [٥].
وهو الحجة عليه ، مضافا إلى النصوص المتقدمة في الصبي [٦] ، لعدم تعقل اتصافه بالعدالة بناء على أنها من أوصاف المكلفين.
قيل : ويحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت [٧]. وعليه فلا خلاف.
[١] أي أرفع وأعلى ، وقيل : أحسن وأعذب ، وقيل : أبعد ، النهاية لابن الأثير ٥ : ٣٧.
[٢] سنن البيهقي ١ : ٣٩٠ ، ٣٩١ ، سنن أبي داود ١ : ١٤١ / ٥١٢.
[٣] قال به الشهيد في الذكرى : ١٧٢.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٩٠ ، والذكرى : ١٧٢.
[٥] المنتهى ١ : ٢٥٧ ، جامع المقاصد ٢ : ١٧٦ ، الذكرى : ١٧٢.
[٦] في ص ٥٤.
[٧] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٦.