رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٥ - الإصحار بها
ولتكن فيه أيضا تحت السماء لا تحت الظلال ، لعموم الصحيح السابق وغيره بالبروز إلى آفاق السماء.
وألحق به الإسكافي المدينة ـ على مشرّفها ألف سلام وصلاة وتحية ـ للحرمة [١] ، وحكاه الحلّي أيضا عن طائفة [٢].
وتردّه النصوص عموما وخصوصا ، وفيه : « قيل لرسول الله ٦ يوم فطر أو أضحى : لو صلّيت في مسجدك ، فقال : إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء » [٣].
ويستثنى منه أيضا حال الضرورة ، للمشقة ، وخصوص المعتبرة ، منها : « مرض أبي ٧ يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمَّ ضحّى » [٤].
ومنها : « الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها » [٥].
ووقت الخروج بعد طلوع الشمس على المشهور ، وفي الخلاف الإجماع عليه [٦] ، وهو صريح ما مرّ في بحث الوقت من النصوص [٧].
الثاني :
الكافي ٣ : ٤٦١ / ١٠ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣٠٧ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٨.
[١] نقله عنه في المختلف : ١١٥.
[٢] انظر السرائر ١ : ٣١٨.
[٣] الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٧.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٥ أبواب صلاة العيد بـ ٣ ح ٣.
[٥] الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٨.
[٦] الخلاف ١ : ٦٧٥.
[٧] في ص ٣٨٤.