رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨ - حكم الصلاة إلى باب مفتوح أو إنسان
أن بعضهم [١] استدل له في الأوّل : باستفاضة الأخبار باستحباب السترة ممّن يمرّ بين يديه ولو بعود ، أو عنزة ، أو قصبة ، أو قلنسوة ، أو كومة من تراب [٢].
وفي الثاني : بالخبر المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : « يدرؤها عنه » [٣].
وفي كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ٨ : أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم [٤].
والاستدلال الأول غير مفهوم.
والثاني معارض بالأخبار الكثيرة النافية للبأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلّي قائمة وجالسة ومضطجعة [٥] ، إلاّ أن يخصّ البأس المنفي فيها بالحرمة جمعا ، ولكنه فرع التكافؤ المفقود هنا ، إلاّ أن يكون في مقام الكراهة مغتفر.
[١] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٩.
[٢] الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب مكان المصلي بـ ١٢.
[٣] قرب الإسناد : ٢٠٤ / ٧٨٩ ، المستدرك ٣ : ٣٣٢ أبواب مكان المصلي بـ ٤ ح ١.
[٤] دعائم الإسلام ١ : ١٥٠ ، المستدرك ٣ : ٣٣٢ أبواب مكان المصلي بـ ٤ ح ٢.
[٥] الوسائل ٥ : ١٢١ أبواب مكان المصلي بـ ٤.