رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٢ - مباكرة المسجد ولبس أفضل الثياب والدعاء
بلا خلاف في الأول ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضا [١] ، وعلى الأشهر الأقوى في الثاني أيضا ، بل عليه الإجماع في الخلاف [٢] ، للصحاح وغيرها [٣].
وقيل بالمنع مطلقا ، للصحيحين [٤]. وحملا على التقية كما يشعر به بعض تلك الصحاح : « صلّوا في السفر الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة » فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، قال : « اجهروا بها » [٥].
هذا مع أن القائل بهذا القول بعد لم يظهر ، نعم حكاه الماتن في المعتبر قائلا أنه الأشبه بالمذهب [٦]. واستقر به بعض من تأخر [٧].
ووافقه الحلّي فيما إذا صلّيت فرادى واستحب الجهر إذا صلّيت جماعة [٨] ، للصحيح المروي عن قرب الإسناد : عن رجل صلّى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها؟ قال : « لا يجهر إلاّ الإمام » [٩].
[١] منهم العلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٤٩ ، والتذكرة ١ : ١٥٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٢٤.
[٢] الخلاف ١ : ٦٣٢.
[٣] الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣.
[٤] الأول :
التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٣ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٨.
الثاني :
التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٩.
[٥] التهذيب ٣ : ١٥ / ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٥ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٦.
[٦] المعتبر ٢ : ٣٠٤.
[٧] هو الشهيد في الذكرى : ١٩٣. ( منه رحمه الله ).
[٨] راجع السرائر ١ : ٢٩٨.
[٩] قرب الإسناد : ٢١٥ / ٨٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ١٠.