رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٧ - التنفل بعشرين ركعة
( وسنن الجمعة ) أمور :
منها : الغسل ، وقد مرّ.
ومنها ( التنفل بعشرين ركعة ) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الأشهر فتوى ورواية.
خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فزاد ركعتين نافلة العصر [١] ، للصحيح الآتي. وفيه : أنهما بعد العصر.
وعن الصدوقين ، فكسائر الأيام إذا قدّمت النوافل على الزوال أو أخّرت عن المكتوبة [٢].
وفي الصحيح : عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : « ست عشرة ركعة قبل العصر ، وكان علي ٧ يقول : ما زاد فهو خير » وقال : « إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات في نصف النهار ، ويصلّي الظهر ويصلّي معها أربعة ثمَّ يصلّي العصر » [٣].
وفي آخر : « النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، وبعد الفريضة ثماني ركعات » [٤].
وظاهر النص والفتوى عموم استحباب العشرين لمن يصلّي الجمعة أو الظهر. وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأول فإنه قال : والسرّ فيه أن
[١] نقله عنه في المختلف : ١١٠.
[٢] نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١١٠ ، الصدوق في المقنع : ٤٥.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٣ / ١٥٨٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ٧.
[٤] التهذيب ٣ : ١١ / ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٨ ، الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ٩.