رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٥ - حكم منع الزحام المأموم عن السجود
وفيه ـ بعد تسليم دعواه الشهرة مع أنها على الخلاف ظاهرة ـ أنّ الجبر بها فرع وضوح الدلالة مع أنها كما عرفت غير واضحة ، ومع ذلك المنافي لها موجود كما يفهم من المبسوط حيث قال : إنّ على البطلان رواية [١]. وهذه أظهر رجحانا من تلك وإن كانت مرسلة ، لانجبارها بالأخبار الدالّة على الإبطال بالزيادة في الفريضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتبارية.
وخالف الحلّي وجماعة [٢] في الثاني فقالوا بالصحة ، لأنّ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة ، فهما على هذا تنصرفان إلى الاولى.
وفي المنتهى : إنه ليس بجيّد ، لأنه تابع لغيره ، فلا بدّ من نية تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية ، وما ذكره من عدم افتقار الأبعاض إلى نية إنما هو إذا لم يقم الموجب ، أمّا مع قيامه فلا [٣].
ويضعّف : بأن وجوب المتابعة له لا يصيّر المنوي له منويا للمأموم ولا يصرف فعله عمّا في ذمته ، والأصل في صلاته الصحة ، وما ذكره لا يصح سببا للبطلان.
واعلم أنّ ما مرّ إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية ، وإلاّ سجد ثمَّ نهض وركع مع الإمام بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المنتهى [٤] ، بل قيل : اتفاقا [٥].
قيل : ولا يقدح ذلك في صلاته ، للحاجة والضرورة ، ومثله وقت في صلاة
[١] المبسوط ١ : ١٤٥.
[٢] الحلّي في السرائر ١ : ٣٠٠ ، وانظر روض الجنان : ٢٩٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٣٠.
[٣] المنتهى ١ : ٣٣٤.
[٤] المنتهى ١ : ٣٣٣.
[٥] انظر كشف اللثام ١ : ٢٥٦.