رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٤ - سقوط الجمعة لو كان بينه وبينها أزيد من فرسخين
« تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين » [١].
ونحوهما المروي في العلل والعيون : « إنما وجبت الجمعة على من كان منها على فرسخين لا أكثر من ذلك ، لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا ، أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر » [٢].
خلافا للصدوق وابن حمزة [٣] فأسقطاها عمّن على رأس فرسخين ، للصحيحة المتقدمة [٤]. وأجيب عنها بالحمل على من زاد بقليل ، لامتناع الحصول على نفس الفرسخين حقيقة [٥]. وحملت في المختلف على السهو [٦]. والأوّل أقرب.
وهنا قولان آخران يحتملان ـ كالصحيح المستدل به عليهما ـ الحمل على ما اخترناه [٧].
اللثام ١ : ٢٥٣.
[١] الأول :
الكافي ٣ : ٤١٩ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٠ ، الوسائل ٧ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٤ ح ٥.
الثاني :
الكافي ٣ : ٤١٩ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٤ ح ٦.
[٢] علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، عيون الأخبار ٢ : ١١١ / ١ ، الوسائل ٧ : ٣٠٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ٤ ح ٤.
[٣] الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٣.
[٤] في ص ٣٤٣ الرقم [١].
[٥] كما في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٧ ، المدارك ٤ : ٥٢.
[٦] المختلف : ١٠٧.
[٧] قد أشار إليهما وإلى الصحيح المستدل به لهما في الذكرى : ٢٣٤ ، وكذا في المدارك ٤ : ٥٦.