رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٢ - وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة
( مُدْهامَّتانِ ) [١] لكن نزّله المتأخرون على الآية التامة الفائدة ، ويمكن تنزيله على ما ذكره في أكثر كتبه من السورة الخفيفة.
ويتحصّل ممّا ذكرنا أنه يجب في الخطبتين أمور أربعة : الحمد ، والصلاة ، والوعظ ، والقراءة ، كما هو المشهور بين الطائفة. والأحوط زيادة الاستغفار للمؤمنين كما في العبارة والموثقة ، وإن كان في وجوبه نظر ، لدعوى الشيخ الإجماع في الخلاف على كون الأربعة أقلّ ما يجب في الخطبة وأنه إذا أتى بها تجزيه بلا خلاف ، وأطلقها بحيث تشمل الثانية ، فيحمل الأمر به في الموثقة على الاستحباب.
وفي المقام أقوال متشتتة ليس في نقلها كثير فائدة.
والمشهور وجوب الترتيب بين الأمور الأربعة ، وعربيتها ، إلاّ إذا لم يفهمها العدد المنعقد بهم الجمعة ولم يمكنهم التعلّم فبغيرها ، واحتمل بعض وجوبها مطلقا [٢] ، وآخر سقوط الجمعة حينئذ من أصلها [٣].
( ويجب تقديمهما على الصلاة ) بالنص [٤] والإجماع الظاهر المصرّح به في بعض العبائر [٥] ، وفي المنتهى لا نعرف فيه مخالفا [٦].
نعم ، عن الصدوق في العلل والعيون والهداية [٧] الفتوى بتأخيرهما ، معلّلا بأنّ الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين.
[١] الرحمن : ٦٤.
[٢] الحدائق ١٠ : ٩٤.
[٣] المدارك ٤ : ٣٥.
[٤] انظر الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٦ ح ٧ ، وص ٣٣٠ بـ ١٤ ح ١ ، ٣ ، ص ٣٣٢ بـ ١٥ ح ١ ، ٢ ، ٤.
[٥] كشف اللثام ١ : ٢٤٩.
[٦] المنتهى ١ : ٣٢٧.
[٧] علل الشرائع : ٣٥٥ ، العيون ٢ : ١١٠ ، الهداية : ٤٥.