رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢ - الصلاة في بوت المجوس والنيران والخمور
التعبير عنهما بالإطلاق ، كما هنا وفي الجامع في الأول [١] ، وفي الشرائع [٢] وغيره [٣] في الثاني.
أو تعميم الأوّل لكل حائل ولو عنزة ، كما في الشرائع والقواعد والنهاية ، وزيد فيها : ما أشبهها [٤] ، والمقنعة ، وزيد فيها : قدر لبنة أو ثوب موضوع [٥].
قيل : لعموم نصوص الحيلولة بها [٦]. ولم أجده.
وتعميم الثاني للبعد بالمقدار المزبور من كل جانب ، كما في الموثق [٧] ، وعن المقنعة والنزهة [٨] ، أو ما سوى الخلف ، كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والجامع والإصباح ونهاية الإحكام والتذكرة [٩].
( وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ) على المشهور ، بل لا خلاف فيها بين المتأخرين ، وعن الغنية الإجماع على الثاني [١٠].
وهو الحجة فيه ، كالموثق في الأخير : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر » [١١].
[١] الجامع للشرائع : ٦٨.
[٢] الشرائع ١ : ٧٢.
[٣] راجع المنتهى ١ : ٢٤٥ ، والتحرير ١ : ٣٣ ، والروضة ١ : ٢٢٣.
[٤] الشرائع ١ : ٧٢ ، القواعد ١ : ٢٨ ، النهاية : ٩٩.
[٥] المقنعة : ١٥١.
[٦] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٧.
[٧] المتقدم في ص : ٢٧.
[٨] حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ١٩٧ ، وهو في النزهة : ٢٦ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.
[٩] النهاية : ٩٩ ، المبسوط ١ : ٨٥ ، المهذّب ١ : ٧٦ ، الوسيلة : ٩٠ ، الجامع للشرائع : ٦٨ ، الإصباح ( نقله عنه صاحب كشف اللثام ١ : ١٩٧ ) ، نهاية الإحكام ١ : ٣٤٦ ، التذكرة ١ : ٨٨.
[١٠] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
[١١] الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٦٨ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب مكان المصلي بـ ٢١ ح ١.