رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٠ - وقت صلاة الجمعة
: : « إنّ النبي ٦ كان يخطب في الفيء الأوّل ، فإذا زالت نزل عليه جبرئيل فقال : يا محمد قد زالت الشمس فصلّ بالناس فلا يلبث أن يصلّي بالناس » [١].
وفي الأوّلين : إن الإمام يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت ، فإذا زالت صلّى [٢].
ولا ينافي قولهم أخبار التحديد بالساعة [٣] ، وإن ضعّفه بها جماعة [٤] ، لإجمال الساعة فيها ، واحتمالها الساعة التي توقع فيها الصلاة وحدها أو مع الخطبة ، مع قصور أسانيدها ، بل ضعفها ، فلا يمكن المصير بها إلى ما عليه الجعفي إن أراد من الساعة ما يتوهم منها.
ويعضد مختارهم ما يقال من إجماع المسلمين على المبادرة بها حين الزوال ، وهو دليل التضيق ، وإلاّ لوقع التأخير أحيانا. وبه يعارض إجماع المنتهى ، مع عدم صراحته في دعواه ، ووهنه بمصير هؤلاء الأعاظم من القدماء على خلافه ، مع أنه لم يحك القول به منهم إلاّ عن ظاهر المبسوط [٥] ، فتأمّل.
وللحلي قول بامتداد وقتها بامتداد وقت الظهر ، لتحقق البدلية ، وأصالة البقاء [٦]. واختاره الشهيد ; في جملة من كتبه [٧].
وهو ضعيف في الغاية ، فإنّ فيه إطراحا للأدلة المتقدمة وسيّما الأخبار
[١] التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨ ح ٤.
[٢] المهذّب ١ : ١٠٣ ، حكي عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٢٤٢.
[٣] الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨.
[٤] منهم صاحب المدارك ٤ : ١٣ ، وصاحب الذخيرة : ٢٩٨.
[٥] كشف اللثام ١ : ٢٤١ ، وانظر المبسوط ١ : ١٤٧.
[٦] راجع السرائر ١ : ٣٠١.
[٧] كما في الدروس ١ : ١٨٨ ، البيان : ١٨٦.