رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٥ - جواز رد السلام أثناء الصلاة
اعتضادها بالعمومات ، مضافا إلى الأصل.
ويستفاد منها وجوب كون الردّ بالمثل ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي ظاهر المدارك وغيره وصريح المرتضى والخلاف أن عليه إجماع الأصحاب [١] ، وهو حجة أخرى بعد الصحيح المعتضد بالموثق السابق ولو في الجملة ، ولو لا دلالته على تعين الصيغة المذكورة فيه للردّ لكان كالصحيح حجة. مع احتمال أن يقال في توجيه تعيينه إياها غلبة حصول السلام بها وندرة السلام بعليكم السلام ، بل عدمه ، وفي بعض الأخبار أنه تحية الأموات [٢]. وعلى هذا فالأمر فيه بالصيغة المزبورة إنما هو لمراعاة المماثلة ، ويشير إلى هذا التوجيه كلام الشيخ في الخلاف [٣] ، كما لا يخفى على من راجعه وتدبّره.
خلافا للحلي والفاضل في المختلف ، فجوّزا الرد بالمخالف ، ولو بقوله : عليكم السلام ، خصوصا مع تسليم المسلّم به [٤] ، لعموم الآية [٥] ، واستضعافا للرواية بناء على أنها من الآحاد.
وفيه : أنها من الآحاد المعمول بها ، فيتعين العمل وتخصيص العموم بها.
ثمَّ ليس في العبارة ككثير إلاّ جواز الردّ دون وجوبه [٦]. وبالوجوب صرّح الفاضل وجماعة [٧] ، ومنهم الشهيد ; ، قال : والظاهر أن الأصحاب
[١] المدارك ٣ : ٤٧٤ ، والروض : ٣٣٩ ، الانتصار : ٤٧ ، الخلاف ١ : ٣٨٨ ، وانظر المعتبر ٢ : ٢٦٣.
[٢] سنن أبي داود ٤ : ٣٥٣ / ٥٢٠٩.
[٣] الخلاف ١ : ٣٨٨.
[٤] الحلي في السرائر ١ : ٢٣٦ ، المختلف : ١٠٢.
[٥] لنساء : ٨٦.
[٦] انظر المنتهى ١ : ٣١٣ ، والتنقيح ١ : ٢٢٠ ، وروض الجنان : ٣٣٨.
[٧] الفاضل في القواعد ١ : ٣٦ ، وانظر التذكرة ١ : ١٣١ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٥٥ ، والمدارك ٣ :