رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - حكم الصلاة خلف قبر الإمام
وظاهر الإطلاقات ، وصريح جماعة الكراهة [١] ، بل لم أجد قائلا به عدا جماعة من متأخّري المتأخّرين [٢].
وهو غير بعيد إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، لصحتها ، واعتضادها بغيرها مما مضى ، لكنه قاصر السند ، والأوّل أجاب عنه الماتن في المعتبر ـ انتصارا للمفيد في المنع عن الصلاة إلى القبر [٣] ـ بضعفة ، وشذوذه ، واضطراب لفظه [٤].
قيل : ولعلّ الضعف لأن الشيخ ; رواه عن محمد بن أحمد بن داود عن الحميري ، ولم يبيّن طريقه إليه ، ورواه صاحب الاحتجاج مرسلا ، والاضطراب لأنها في التهذيب كما سمعت ، وفي الاحتجاج : « ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأن الإمام لا يتقدّم ولا يساوى » [٥] ولأنه في التهذيب : مكتوب إلى الفقيه ، وفي الاحتجاج : إلى صاحب الأمر ٧ ، والحق أنه ليس شيء منهما من الاضطراب في شيء. انتهى [٦].
وهو حسن ، ولم يجب عن شبهة ضعف السند في التهذيب مؤذنا بالإذعان له.
وفيه نظر ، فإن الشيخ ; وإن لم يبيّن طريقه في كتاب الحديث ، لكن قال في الفهرست في ترجمته : أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة ،
[١] انظر المنتهى ١ : ٢٤٥ ، والدروس ٢ : ٢٣ ، ومجمع الفائدة ٢ : ١٤٠.
[٢] انظر الحبل المتين : ١٥٩ ، والبحار ٨٠ : ٣١٥ ، والحدائق ٧ : ٢٢٠.
[٣] المقنعة : ١٥١.
[٤] المعتبر ٢ : ١١٥.
[٥] الاحتجاج : ٤٩٠ ، الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلي بـ ٢٦ ح ٢.
[٦] انظر كشف اللثام ١ : ١٩٨.