رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩١ - التكفير
ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ قال : « ذلك التكفير فلا تفعل » [١].
وفي الصحيح وغيره : « لا تكفّر فإنما يفعل ذلك المجوس » [٢].
وفي جملة من النصوص المتقدم بعضها المروية عن قرب الإسناد وغيره أن : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » [٣].
وفي المروي عن دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمد بن علي : أنه قال : « إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ، ولا اليسرى على اليمنى ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة » [٤].
وهو صريح فيما ذكره الجماعة من انسحاب الحكم في وضع الشمال على اليمين أيضا ، وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه [٥] ، وهو ظاهر كل من استدل على المنع بكونه فعل كثير ونحوه كالمرتضى وغيره [٦].
ولا بأس به ، وإن تردّد فيه في المنتهى [٧] ، لضعفه بدعوى الإجماع على خلافه ، المعتضدة بصريح الرواية ، وظاهر ما تقدمها ، بل صريحها من حيث التعليل المشترك بينه وبين الملحق به.
[١] التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣١٠ ، الوسائل ٧ : ٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٥ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٥ ح ٢.
[٣] قرب الإسناد : ٢٠٨ / ٨٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٥ ح ١٤.
[٤] دعائم الإسلام ١ : ١٥٩ ، المستدرك ٥ : ٤٢١ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٤ ح ٢.
[٥] الخلاف ١ : ٣٢١.
[٦] المرتضى في الانتصار : ٤١ ، وانظر المنتهى ١ : ٣١١.
[٧] المنتهى ١ : ٣١١.