رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦١ - استحباب القنوت
فيحتمل كونه المراد من الدعاء في الخبر ، أو الأعم منه ومن غيره.
ثمَّ لو سلّم الدلالة فمبناها الأمر الظاهر في الوجوب المحتمل هو كالموثق : « ليس له أن يدعه متعمدا » [١] للحمل على الاستحباب ، فيتعين ، للإجماعات المتقدمة حتى الذي في المنتهى ، فإنه قال : اتّفق علماؤنا على استحباب القنوت في كل ثانية من كل فريضة ونافلة [٢]. ولا ينافيه نسبة الخلاف بعد ذلك إلى الصدوق ، لمعلومية نسبه ، وعدم القدح في انعقاد الإجماع بخروجه ، فتأمّل.
هذا مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، وإذا كانت التقية فلا تقنت » [٣] ونحوه آخر لكن في قنوت الفجر [٤].
وفي الموثق الوارد في صلاة الجمعة : « أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى ـ إلى أن قال ـ : ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلّى وحده » [٥].
وبالجملة بهذه الأدلة ـ المعتضدة بعضها ببعض ، والأصل ، والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل لعلها إجماع في الحقيقة ـ يتوجه صرف الأمر في الآية ونحوه عن ظاهره إلى الاستحباب. وكذا ما ( بحكمه ) [٦] من قوله عليه
[١] التهذيب ٣ : ٣١٥ / ١٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت بـ ١٥ ح ٣.
[٢] المنتهى ١ : ٢٩٨.
[٣] التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨١ ، الوسائل ٦ : ٢٦٩ أبواب القنوت بـ ٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ١٦١ / ٦٣٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٩ أبواب القنوت بـ ٤ ذيل حديث ١.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٧٢ أبواب القنوت بـ ٥ ح ٨.
[٦] في « م » : يحكونه.