رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٥ - وجوب الصلاة على النبي وآله
شكّا أو نسيانا.
( والصلاة على النبي وآله ) : مطلقا ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الخلاف وعن الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى [١] الإجماع عليه.
وهو الحجة ، مضافا إلى قوله سبحانه ( صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) [٢] لإفادته الوجوب ، وليس في غير الصلاة إجماعا ، كما في الناصرية والخلاف وعن المعتبر والمنتهى [٣] ، فليكن واجبا فيها خاصة ، وتقييده بهذا أولى من حمله على الاستحباب مطلقا.
والنصوص المستفيضة ، منها ـ زيادة على ما يأتي إليه الإشارة ـ الصحيح : « إن الصلاة على النبي ٦ من تمام الصلاة ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ٦ » [٤].
ومنها : « من صلّى ولم يصلّ على النبي ٦ وترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له » [٥] الخبر.
ومنها : « إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي ٦ في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة » [٦].
[١] الخلاف ١ : ٣٧٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، المعتبر ٢ : ٢٢٦ ، المنتهى ١ : ٢٩٤ ، التذكرة ١ : ١٢٥ ، الذكرى : ٢٠٤.
[٢] الأحزاب : ٥٦.
[٣] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، الخلاف ١ : ١٣١ ، المعتبر ٢ : ٢٢٦ ، المنتهى ١ : ٢٩٣.
[٤] الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، الوسائل ٦ : ٤٠٧ أبواب التشهد بـ ١٠ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٢ ، الوسائل ٦ : ٤٠٧ أبواب التشهد بـ ١٠ ح ٢.
[٦] الكافي ٢ : ٤٩٥ / ١٩ ، المحاسن : ٩٥ / ٥٣ ، أمالي الصدوق : ٤٦٥ / ١٩ ، الوسائل ٦ : ٤٠٨ أبواب التشهد بـ ١٠ ح ٣.