رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٤ - السبق باليدين إلى الارض
في الجميع على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا [١] ، وللنصوص [٢] ، والتأسي.
وقول الخلاف بركنية الطمأنينة كما في الركوع [٣] شاذّ ، وإن ادّعى الإجماع عليه. ويكفي في الطمأنينة بعد الرفع مسمّاها اتفاقا.
( وسننه : التكبير للأولى ) حال كونه ( قائما ، والهويّ بعد إكماله ) كما في الصحاح وغيرها.
والقول بوجوب أصل التكبير شاذّ ، كالقول باستحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقرّه ساجدا ، وقد مرّ الكلام في الأول [٤].
وأما الثاني فعن المعتبر دعوى كون المختار فيه اختيار الأصحاب [٥] ، وفي المنتهى وعن التذكرة أن عليه فتوى علمائنا [٦] ، وظاهرهما دعوى الإجماع عليه.
وهو الحجة ، مضافا إلى ظواهر الصحاح السليمة عما يصلح للمعارضة ، عدا الخبر : « كان علي بن الحسين ٨ إذا هوى ساجدا انكبّ وهو يكبّر » [٧] وفيه ضعف من وجوه شتى.
وأن يكون ( سابقا بيديه ) إلى الأرض قبل ركبتيه إجماعا ، كما في
[١] كالتذكرة ١ : ١٢١ ، والمنتهى ١ : ٢٨٨ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٠١ ، والمدارك ٣ : ٤١٠.
[٢] منها ما ورد في الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة بـ ١ ح ١ ، ١٠ ، ١١.
[٣] الخلاف ١ : ٣٥١ ، ٣٥٩.
[٤] راجع ص : ٢٠٦.
[٥] المعتبر ٢ : ٢١٠.
[٦] المنتهى ١ : ٢٨٨ ، التذكرة ١ : ١٢١.
[٧] الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٥ ، الوسائل ٦ : ٣٨٣ أبواب السجود بـ ٢٤ ح ٢.