رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٧ - كراهة وضع اليدين تحت الثياب حين الركوع
إجماعا ، وهو موجب للتزلزل في الظهور جدّا.
( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ) كما ذكره الجماعة [١] ، وفاقا للمبسوط [٢] ، ومستنده غير معلوم ، نعم في الموثق : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » [٣].
وهو غير مطابق لما ذكروه ، لعدم اختصاصه بالركوع ونفيه البأس إذا كان عليه مئزر أو سراويل ، كما عن الإسكافي [٤].
وعن الحلبي إطلاق الكراهة ، ملحقا الكمّين بالثياب [٥].
ويدفعه الصحيح : عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » [٦].
[١] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٨٥ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٢٥٥ ، والشهيد الأوّل في الذكرى : ١٩٨.
[٢] المبسوط ١ : ١١٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤ ، الوسائل ٤ : ٤٣٢ أبواب لباس المصلي بـ ٤٠ ح ٤.
[٤] على ما نقله عنه في الذكرى : ١٩٨.
[٥] الكافي في الفقه : ١٢٥.
[٦] الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩١ ، الوسائل ٤ : ٤٣١ أبواب لباس المصلي بـ ٤٠ ح ١.