رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٦ - سنن الركوع
فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما ) [١] وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك إلى ما بين قدميك ثمَّ قل : سمع الله لمن حمده ـ وأنت منتصب قائم ـ الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد [٢] لله ربّ العالمين ، تجهر بها صوتك ، ثمَّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجدا » [٣].
ولا يجب شيء من ذلك على المشهور ، بل لا خلاف فيه أجده إلاّ من العماني والديلمي في التكبير فأوجباه [٤]. وللمرتضى ، فأوجب رفع اليدين فيه وفي كل تكبير [٥]. وقد مضى ضعف الثاني [٦].
وأما الأوّل فيضعّفه شذوذه أوّلا ، ودعوى الذكرى استقرار الإجماع على خلافه [٧] ثانيا ، وتصريح جملة من النصوص بعدم الوجوب ، منها الموثق : عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة ، قال : « تكبيرة واحدة » [٨].
والمروي في علل الفضل : أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلاّ واحدة [٩] وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل والأصل.
فيصرف بها ظاهر الأمر ، مع وروده في ضمن كثير من الأوامر المستحبة
[١] ما بين القوسين ليست موجودة في مصادر هذا الصحيح ، والظاهر وقوع الخلط بينه وبين الصحيح الآخر ، وهو في الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨ ، والوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة بـ ١ ح ٣.
[٢] كلمة الحمد ليست في الكافي والوسائل و « م ».
[٣] الكافي ٣ : ٣١٩ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع بـ ١ ح ١.
[٤] نقله عن العماني في المختلف : ٩٦ ، الديلمي في المراسم : ٦٩.
[٥] الانتصار : ٤٤.
[٦] راجع ص : ١٢٦.
[٧] الذكرى : ١٩٨.
[٨] التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٨ ، الوسائل ٦ : ١٠ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ١ ح ٥.
[٩] الذي عثرنا عليه في علل الفضل هكذا : « فإن قال : فلم جعل في الاستفتاح سبع تكبيرات؟
قيل : لأن الفرض منها واحد وسائرها سنة .. » علل الشرائع : ٢٦١.