رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٢ - لو قرأ إحدى العزائم في النافلة
قام ) بعد سجدة العزيمة ( وقرأ الحمد استحبابا ليركع عن قراءة ) كما في الصحيح [١] وغيره [٢].
ولكن ليس فيهما التعليل ، ولا التصريح بالاستحباب ، بل ظاهرهما الوجوب ، كما هو ظاهر الشيخ في كتابي الحديث [٣] وغيره [٤]. لكن حمله الأصحاب على الاستحباب ، للأصل ، والخبر : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » [٥] ولا يخلو عن نظر. ولا ريب أن الوجوب أحوط.
ثمَّ إن ظاهر الأكثر والصحيح وما بعده الاقتصار على إعادة الحمد خاصة. وعن المبسوط : وسورة أخرى أو آية [٦] ، ولم أعرف مستنده.
[١] الكافي ٣ : ٣١٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩١ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٩.
[٤] كصاحب المدارك ٣ : ٣٨٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٩٠ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٧ ح ٣.
[٦] المبسوط ١ : ١١٤.