رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٦ - قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة
وفي آخر : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » [١].
قيل : وهو ظاهر في شمول الجمعة للظهر ، لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة [٢]. وفيه نظر.
وفي المرفوع : « إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك » [٣].
( وكذا لو صلّى الظهر جمعة ) للصحاح المستفيضة ، في جملة منها : « ليس في القراءة شيء موظّف إلاّ الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » [٤].
ومنها : عن الجمعة ، فقال : « القراءة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين » [٥].
ومنها : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : « يتمّها ركعتين ثمَّ يستأنف » [٦].
وفي الخبر : « من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة
[١] الكافي ٣ : ٤٢٦ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٧ / ٢١ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٨ ، الوسائل ٦ : ١٥٩ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٢ ح ١.
[٢] انظر المدارك ٣ : ٣٦٧ ، والحدائق ٨ : ١٨٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٧ / ١٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٥ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤٩ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٤٢٥ / ١ ، الوسائل ٦ : ١٥٤ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٠ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ١١ / ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٨ ، الوسائل ٦ : ١٥٥ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٠ ح ٦.
[٦] الكافي ٣ : ٤٢٦ / ذيل حديث ٦ ، التهذيب ٣ : ٨ / ٢٢ ، الوسائل ٦ : ١٥٩ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٢ ح ٢.