رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٥ - عدم جواز فراءة العزائم
الصحيح وغيره [١] ، وهي محتملة للحمل على النافلة أو الفريضة على بعض الوجوه.
ومصرّحة فيها بقراءتها فيها ، كالصحيح : عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : « يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم » [٢] ونحوه غيره [٣] ، وهي محتملة للحمل على صورة النسيان أو غيره من الأعذار.
والموجب للخروج عن ظواهر هذه الأخبار وحملها على ما مر في المضمار رجحان الخبرين المانعين بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ، الجابرة لضعفهما لو كان.
مضافا إلى الإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة التي كل منها في حكم رواية صحيحة ، والمخالفة للعامّة ، كما صرّح به جماعة [٤] ، ويشهد لها أحد الخبرين وغيره من المعتبرة [٥] ، هذا.
مضافا إلى ما احتجّ به الأصحاب زيادة عليهما : من أن قراءتها مستلزمة لأحد محذورين ، إما الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود ، وإما زيادة سجدة في الصلاة متعمّدا إن أمرناه به.
وما يقال : إن هذا ـ مع ابتنائه على وجوب إكمال السورة وتحريم القران ـ إنما يتم إذا قلنا بفورية السجود مطلقا ، وأن زيادة السجدة مبطلة كذلك ، وكل
[١] الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٧.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٨ ، قرب الإسناد : ٢٠٥ / ٧٩٥ ، الوسائل ٦ : ١٠٦ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤٠ ح ٥.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٣ ، الوسائل ٨ : ٤٢٦ أبواب القراءة في صلاة الجماعة بـ ٧٢ ح ١.
[٤] انظر المعتبر ٢ : ١٧٥ ، والتذكرة ١ : ١١٦ ، والحدائق ٨ : ١٥٦.
[٥] الوسائل ٦ : ١٠٣ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٨.