رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - استحباب تربع القاعد قرئاً وثني رجليه راكعاً
عليه [١] ، إلاّ أنه ـ لشذوذه ومخالفته الإجماع والأخبار بل والكتاب [٢] بمعونة التفسير الوارد عن الأئمة الأطياب [٣] ـ مطروح ، أو محمول على التقية.
( ويستحب أن يتربّع القاعد ) حال كونه ( قارئا ، ويثني رجليه ) حال كونه ( راكعا ) كما في الحسن : « كان أبي ٧ إذا صلّى جالسا تربّع ، وإذا ركع ثنى رجليه » [٤].
ولا يجبان إجماعا ، كما في المنتهى [٥] ، للأصل ، والنصوص ، منها : أيصلّي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : « لا بأس بذلك » [٦].
ومنها : في الصلاة في المحمل : « صلّ متربّعا وممدود الرجلين ، وكيفما أمكنك » [٧].
وفي الخلاف الإجماع على أفضلية التربع [٨]. وفي المدارك الإجماع عليها فيه وفي ثني الرجلين [٩].
ثمَّ المعروف من التربّع لغة ـ بل وعرفا ـ جمع القدمين ووضع إحداهما تحت الأخرى. ولكن ذكر جمع من الأصحاب [١٠] من غير نقل خلاف
[١] الكافي ٣ : ٤١١ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧١ ، عيون الأخبار ٢ : ٦٧ / ٣١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ ، ٤٨٦ أبواب القيام بـ ١ ح ١٣ ، ١٨.
[٢] آل عمران : ١٩١ ، النساء : ١٠٣.
[٣] الكافي ٣ : ٤١١ / ١١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٢ ، المحكم والمتشابه : ٢[٨] ٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٨١ ، ٤٨٧ أبواب القيام بـ ١ ح ١ ، ٢٢.
[٤] الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٧٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام بـ ١١ ح ٤.
[٥] المنتهى ١ : ٢٦٦.
[٦] الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٨ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام بـ ١١ ح ٣.
[٧] الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥١ ، التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام بـ ١١ ح ٥.
[٨] الخلاف ١ : ٤١٨.
[٩] المدارك ٣ : ٣٣٤.
[١٠] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٦ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢٥١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢١١.