رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٠ - اعتبار الاستقلال
القراءة حال مشيه » [١].
والأظهر الأشهر ـ بل عليه عامة من تأخر ، إلاّ من ندر [٢] ـ وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم الاعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط ، للتأسي ، وللصحيح « [ لا تمسك ] [٣] بخمرك [٤] وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا » [٥].
وقريب منه الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط ، فقال : « لا » [٦].
هذا ، مضافا إلى أن المتبادر من القيام ـ المأمور به كتابا وسنة ـ إنما هو الخالي عن السناد ، بل ربما كان حقيقة فيه مجازا في غيره ، كما يفهم من فخر المحققين في الإيضاح ، حيث قال ـ بعد نقل الرواية المعارضة في الجواب عنها ـ : ولا يعمل بها ، لقوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) [٧] والقيام الاستقلال [٨]. ونحو المحقق الثاني [٩].
ويظهر من قوله : ولا يعمل بها شذوذها ، كما يفهم من عبارة الصيمري في شرح الشرائع أيضا.
[١] الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٥ ، الوسائل ٦ : ٩٨ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٤ ح ١.
[٢] انظر ص ١٣١.
[٣] في النسخ : لا تستند ، وما أثبتناه من المصدر.
[٤] الخمر بالتحريك : ما واراك من خزف أو جبل أو شجر. مجمع البحرين ٣ : ٢٩٣.
[٥] التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب القيام بـ ١٠ ح ٢.
[٦] قرب الإسناد : ١٧١ / ٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨٧ أبواب القيام بـ ١ ح ٢٠.
[٧] البقرة : ٢٣٨.
[٨] إيضاح الفوائد ١ : ٩٩.
[٩] جامع المقاصد ٢ : ٢٠٢.