رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرة وانتهاؤه مع انتهائها
وهو نصّ في عدم وجوب الرفع مطلقا على غير الإمام ، وظاهر في وجوبه عليه ، وصرف الظاهر إلى النص لازم ، حيث لا يمكن الجمع بينهما بإبقاء كل منهما على حاله ، كما هنا ، للإجماع على عدم الفرق بين الإمام وغيره مطلقا ، وهو هنا أن تحمل الظاهرة في الوجوب على تأكّد الاستحباب. ومن أراد زيادة التحقيق فعليه بمراجعة شرح المفاتيح.
وينبغي أن يكون يداه مضمومتي الأصابع كلها ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الخلاف ، مدعيا عليه الإجماع [١] ، أو ما عدا الإبهام ، كما عليه الإسكافي والمرتضى [٢].
وأن يستقبل القبلة ببطنهما ، للصحيحين [٣].
وأن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرة وانتهاؤه مع انتهائها ، على المشهور ، بل عن المعتبر وفي المنتهى أنه قول علمائنا [٤] ، وقيل : فيه قولان آخران ، يبتدئ بالتكبير حال إرسالهما ، كما في أحدهما ، أو يبتدئ بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبّر عند تمام الرفع ثمَّ يرسلهما [٥].
ويشهد لهذا القول نحو الصحيح : « إذا افتتحت فارفع يديك ثمَّ ابسطهما بسطا ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات » [٦]. فتدبّر.
وللأوّل نحو الصحيحين رأيت أبا عبد الله ٧ : يرفع يديه حيال
[١] الخلاف ١ : ٣٢١.
[٢] حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ١٥٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٩ ح ٦. ولم نعثر على الصحيح الآخر.
[٤] المعتبر ٢ : ٢٠٠ ، المنتهى ١ : ٢٨٥.
[٥] كما في الحدائق ٨ : ٤٩.
[٦] الكافي ٣ : ٣١٠ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٤ ، الوسائل ٦ : ٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٨ ح ١.