الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٨ - القول الأوّل الحرمة في غير ما نصّ علي جوازه
حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و علي الطفرة١ و نحو ذَلِكَ من أفراد غير ما نصّ على جوازه. و الظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة؛ بل صريح بعض أنّه قمار"٢.
کلام الشيخ المامقانيّ ذيل کلام الشيخ الأنصاري:
قال رحمه الله : "لم يصرّح بالتقييد بالعوض اكتفاءً بدلالة مادة المراهنة على اعتبار غرض و خطر و لهذا قال في المصباح: تراهن القوم اخرج كل واحد رهناً ليفوز [السابق] بالجميع إذا غلب"٣ ٤.
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله في موضع آخر: "لا أظنّ أنّ الحكم بحرمة الفعل محلّ إشكال بل و لا محلّ خلاف"٥.
و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "الإنصاف أنّ الحرمة لو لم تكن أقوى فهي أحوط، سيّما مع حكاية عدم الخلاف من بعض الأعاظم و استظهاره من جمع"٦.
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إنّ الرهن على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار حرام تكليفاً، فلا وجه لإنكار الحرمة التكليفيّة"٧.
هنا أدلّة:
١ . أي: الوثب في ارتفاع (پرش روي بلندي).
٢ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٧ (التلخيص).
٣ . المصباح المنير: ٢٤٢.
٤ . غاية الآمال ١: ١٢٠.
٥ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٩ (التلخيص).
٦ . المكاسب المحرّمة ٢: ٣٣.
٧ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٧ (التلخيص).