الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٢ - الدليل الثاني الروايات
بعموم المنزلة في صحيحة معمّر بن خلّاد"١.
إشکالان في الإستدلال بروايات الشطرنج و النرد:
الإشکال الأوّل:
إذا كان هذا إشارة إلى ما كان متداولاً في تلك الأيّام من اللعب مع المراهنة و لا أقلّ من احتمال ذلك، فيشكل الأخذ بعمومها أو إطلاقها أيضاً٢.
الإشکال الثاني:
دعوى الإنصراف مع أخذ عنوان اللعب في هذه الأخبار و عدم دخل المراهنة في عنوان اللعب لا يخلو عن إشكال٣.
کلام المحقّق الخوئيّ في المقام:
قال رحمه الله : "التحقيق أن يستدلّ على الحرمة بالمطلقات الكثيرة الناهية عن اللعب بالنرد و الشطرنج و بكلّ ما يكون معدّاً للتقامر، فإنّه لا شبهة أنّ اللعب بالأمور المذكورة يعمّ بما كان مع المراهنة أو بدونها"٤.
الدليل الثالث: صدق القمار عليه عرفاً
قال بعض الفقهاء رحمه الله : "... لصدق القمار عليه عرفاً، فتشمله العمومات و الإطلاقات قهراً"٥.
١ . المكاسب المحرّمة ٢: ٢٢ - ٢٣.
٢ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٩.
٣ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٩.
٤ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٣.
٥ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٠.