الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩١ - الدليل الثاني الروايات
إستدلّ بها بعض الفقهاء١.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى٣ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٤ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ٥ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ٦ علِیه السلام قَالَ: "النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ٧ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ"٨.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٩.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "الظاهر أنّه بصدد نفي الخصوصيّة عن آلة خاصّة كالنرد و الشطرنج و إلحاق سائر الآلات بهما"١٠.
کلام الإمام الخمينيّ بعد إتيان روايات الشطرنج و النرد:
قال رحمه الله : "الإنصاف أنّ الخدشة في دلالة الروايات و في إطلاقها في غير محلّها. نعم هي لا تدلّ على حرمة اللعب بمطلق الآلات، لاحتمال خصوصيّة في النرد و الشطرنج، كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما، سيّما الشطرنج، لكن يمكن الإستدلال على المطلوب
١ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٢١ - ٢٢ (إمکان الإستدلال).
٢ . الکليني: إماميّ ثقة.
٣ . العطّار: إماميّ ثقة.
٤ . أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري: إماميّ ثقة.
٥ . إماميّ ثقة.
٦ . الإمام الرضا علِیه السلام.
٧ . لعلّ المراد بالأربعة عَشَرَ الصفّان من النقر [دو رديف سوراخ] يوضع فيهما شيء يلعب به في كلّ صفّ سبع نقر محفورة [هفت سوراخ گود و چالهاي]. مجمع البحرين ٣: ٤٠٦.
٨ . وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣ ، ح ١. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٩ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٢٣ (الرواية) ؛ المواهب: ٦٥٢ - ٦٥٣ (إمکان الإستدلال بإطلاقها).
١٠ . المكاسب المحرّمة ٢: ٢٣.