الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٤ - الدليل الثاني الروايات
إستدلّ بها بعض الفقهاء١.
تبيين الرواية:
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "ليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدريّ حتّى يرد [عليه] من انصرافه إلى اللعب مع الرهن؛ بل المراد الآلات بقرينة قوله بيعه و شراؤه و قوله و أمّا الميسر فهو النرد إلى آخر الحديث"٢.
کلام الشيخ المامقانيّ ذيل کلام الشيخ الأنصاري:
قال رحمه الله : "يستفاد منه٣ أنّ النرد اسم للآلة المخصوصة، لا لنفس اللعب و إلّا لم يكن في القول المذكور شهادة على أنّ المراد بالقمار في الحديث المذكور هي الآلات و هو الظاهر من رواية الفضيل قال: "سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علِیه السلام عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ"٤ فإنّ تعدية اللعب بالباء إنّما تقع بالنسبة إلى الآلة"٥.
١ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٦ ؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ١٦ - ١٧ (إمکان الإستدلال) ؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٠ ؛ المواهب: ٦٥٠ - ٦٥١ (الإستدلال بإطلاقها).
٢ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٦.
٣ . الميسر فهو النرد.
٤ . عَنْهُمْ [عدّة من أصحابنا: قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله في "الخلاصة: ٢٧٢": قال الکلينيّ رحمه الله : "کلّما ذکرت في کتابي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکليني: إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسن الکوفي: إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فيه و هو ثقة ظاهراً]"] عَنْ سَهْلٍ [سهل بن زياد الآدمي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [بن عبيد: إماميّ ثقة] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ [مهمل] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ [إماميّ ثقة ظاهراً] عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [بن الجارود: إماميّ ثقة] عَنِ الْفُضَيْلِ [الفضيل بن يسار النهدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علِیه السلام... . وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٤ ، ح ٣ (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود عبد الله بن عاصم في سندها و هو مهمل).
٥ . غاية الآمال ١: ١٢٠ (التلخيص).