الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٨ - القول الثاني حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون رهن
هنا مسائل:
المسألة الأولي: ما حکم اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون رهن؟
فيها أقوال:
القول الأوّل: الجواز١
قال السيّد المرتضي رحمه الله : "اللعب بالشطرنج و النرد محرّم محظور و اللعب بالنرد أغلظ و أعظم عقاباً. و لا قبحة عند الشيعة الإماميّة في اللعب بشيء منها على وجه لا شيب"٢.
القول الثاني: حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون رهن٣
قال المحقّق الحلّيّ رحمه الله : "اللعب بآلات القمار كلّها حرام كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غير ذلك، سواء قصد اللهو أو الحذق٤ أو القمار"٥.
و قال المحقّق الثاني رحمه الله : "لا ريب في تحريم اللعب بذلك٦ و إن لم يكن رهن"٧.
١ . ظاهر رسائل المرتضي ١: ٢٩٥.
٢ . رسائل المرتضي ١: ٢٩٥.
٣ . ظاهر المراسم: ١٧٠ ؛ ظاهر المهذّب ١: ٣٤٤ ؛ ظاهر السرائر ٢: ٢١٤ - ٢١٥ ؛ شرائع الإسلام ٤: ١١٧ ؛ قواعد الأحكام ٣: ٤٩٤ ؛ الدروس ٢: ١٢٦ ؛ جامع المقاصد ٤: ٢٤ ؛ ظاهر مسالك الأفهام ١٤: ١٧٦ ؛ مفتاح الكرامة (ط . ج) ١٢: ١٨٥ ؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٦ - ١٨٧ ؛ غاية الآمال ١: ١٢٠ ؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٧ و ١٨ - ١٩ ؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٦٩ ؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٦٢ و ١٣٩- ١٤٠ ؛ منهاج الصالحين (التبريزي) ٢: ١١ ؛ المواهب: ٦٤٨ - ٦٥٣ .
٤ . أي: المهارة.
٥ . شرائع الإسلام ٤: ١١٧.
٦ . آلات المعدّة للقمار.
٧ . جامع المقاصد ٤: ٢٤.