الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٠ - القول الأوّل ردّ المال علي مالکه
نعم، لو أخذ ماله بعنوان أنّ القمار ليس سبباً شرعيّاً، يجوز التصرّف فيه"١.
في حکم المعوّض قولان:
القول الأوّل: ردّ المال علي مالکه٢
قال الشهيد الثاني رحمه الله : "يجب ردّه على مالكه، و لو قبضه غير مكلّف فالمخاطب بردّه الولي، فإنّ جهل مالكه تصدّق به عنه، و لو انحصر في محصورين وجب التخلّص منهم و لو بالصلح"٣.
و قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "يجب ردّه على مالكه إذا عرف بعينه و إلّا فإن كان في محصورين، وجب التخلّص منهم بالصلح و احتمال القرعة لا يخلو من وجه، و إلّا كان له حكم مجهول المالك و لا فرق في ذَلِكَ بين مقامرة الأطفال و غيرهم، و لو أكل من مال المقامرة، ثمّ علم به بعد ذَلِكَ ضمنه"٤.
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "إنّ حكم المعوّض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة يجب ردّه على مالكه مع بقائه و مع التلف فالبدل مثلاً أو قيمةً"٥.
هنا دليلان:
١ . المواهب: ٦٦٢ - ٦٦٣ (التلخيص).
٢ . الروضة ٣: ٢١٦ ؛ مسالك الأفهام ٣: ١٢٩ ؛ كفاية الأحكام ١: ٤٤١ ؛ مستند الشيعة ١٤: ١٠٥ ؛ جواهر الكلام ٢٢: ١١٠ ؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٩ ؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٧٨ ؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٤ ؛ المواهب: ٦٦٠ .
٣ . الروضة ٣: ٢١٦. و کذلك في مسالك الأفهام ٣: ١٢٩ و مستند الشيعة ١٤: ١٠٥.
٤ . جواهر الكلام ٢٢: ١١٠.
٥ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٩. و مثله في مصباح الفقاهة ١: ٣٧٨ و مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٤ و المواهب: ٦٦٠ .