الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨ - الدليل الثاني الروايات
إستدلّ بها بعض الفقهاء١.
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "المراد من "النهبة" على الظاهر ما كانوا ينهبون كلّ من الآخر فيما ينثر في الأعراس و شبهها و هو دون شأن الإنسان الكريم، بل قد يكون حراماً إذا حازه غيره. و لكن تعبيره بـ"لا تصلح" لعلّه غير كافٍ"٢.
و منها: ٣ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ٤ عَنْ أَبِيهِ٥ عَنِ النَّوْفَلِيِّ٦ عَنِ السَّكُونِيِّ٧ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ"٨.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٩.
و منها: بِالْإِسْنَادِ١٠ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى١١ عَنْ يُونُسَ١٢ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ١٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
١ . كفاية الأحكام ١: ٤٤١ - ٤٤٢ ؛ الحدائق ١٨: ١٨٦ - ١٨٧.
٢ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٦.
٣ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٤ . القمّي: إماميّ ثقة.
٥ . إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٦ . الحسين بن يزيد النوفلي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٧ . إسماعيل بن أبي زياد السكوني: عامّيّ ثقة.
٨ . وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٠، ح ٩. (هذه الرواية مسندة و مؤثّقة).
٩ . الحدائق ١٨: ١٨٦ - ١٨٨ ؛ جواهر الكلام ٤١: ٤٣ ؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٦.
١٠ . محمّد بن يعقوب [الکليني: إماميّ ثقة] عن عدّة من أصحابنا عن سهل [سهل بن زياد: الآدمي ، الرازي ، أبو سعيد: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي]. قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله في "الخلاصة: ٢٧٢": "کلّما قال الکلينيّ رحمه الله : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکليني: إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسن الکوفي: إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فيه و هو ثقة ظاهراً]".
١١ . محمّد بن عيسى بن عبيد: إماميّ ثقة.
١٢ . يونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
١٣ . إبراهيم أبو أيّوب الخرّاز: إماميّ ثقة.