الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠ - الدليل الثاني الروايات
لا تدلّ إلّا على حرمة ما تقومر به دون أصل القمار١.
إشکال في الإستدلال بالروايات السابقة:
الإنصاف أنّه لا يدلّ شيء من رواياتها على المطلوب ...، أمّا الحرمة التكليفيّة فلا يستفاد منها٢.
و منها: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "مَا أَنَا مِنْ دَدٍ وَ لَا الدَّدُ مِنِّي٣"٤.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٥.
و منها: ٦عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا٧ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ٨ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ٩ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ١٠ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ١١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام: "الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ هُمَا
١ . مستند الشيعة ١٤: ١٠٤.
٢ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٦.
٣ . الدد أي: اللهو و اللعب، و لامه واو محذوفة، كلام الغد. و يقال فيه أيضاً: الددا، بإثبات واوه و قلبها الفاء، يقال(ما أنا في دد و لا الدد منّي) أي ما أنا في شيء من اللعب و اللهو ، و لا ذلك منّي، أي من أشغالي.
٤ . عوالي اللئالي ١: ٦٩ ، ح ١٢٤ (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٥ . منتهى المطلب ١٥: ٣٧٧ - ٣٧٨.
٦ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٧ . قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله في "الخلاصة: ٢٧٢": "کلّما قال الکلينيّ رحمه الله : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکليني: إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسن الکوفي: إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فيه و هو ثقة ظاهراً]".
٨ . الآدمي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٩ . عبد الرحمن بن أبي نجران: إماميّ ثقة.
١٠ . المثنّى بن الوليد الحنّاط: إماميّ ثقة.
١١ . يحيى أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.