الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٤ - الدليل الثالث إطلاق الفتاوى
فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ فِي النَّاسِ حِينَ بُعِثَ النَّبِيُّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم١"٢.
أقول: کلامه رحمه الله متين مؤيّد لما ذکرناه في معني الرواية.
و قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "ما ورد في بعض الأخبار من أنّ القيافة فضلة من النبوّة و العمل عليها منهم علِیهم السلام في بعض الأحيان محمول على ما لاينافي المقام المجمع عليه نقلاً و تحصيلاً٣"٤.
أقول: الظاهر أنّ الرواية لاتدلّ علي الجواز، بل تدلّ علي المرجوحيّة قطعاً. و أمّا الحرمة، فلاتستفاد من هذه الرواية؛ فلابدّ من الاستناد إلي سائر الأدلّة، کما ذکرناه سابقاً.
الدليل الثاني: الإجماع٥
أقول: ليس الإجماع علي هذا القول، بل عدم الخلاف أو الإجماع علي التحريم فيما رتّب الإثر.
الدليل الثالث: إطلاق الفتاوى٦
أقول: إطلاق الفتاوي علي التحريم فيما رتّب الأثر ليس دليلاً علي هذا القول.
١ . في الخصال ١: ١٩ - ٢٠، ح ٦٨: بدون "حِينَ بُعِثَ النَّبِيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم".
٢ . ظاهر مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٧١.
٣ . أي: الحکم بحرمة القيافة إذا رتّب عليها محرّماً أو جزم بها.
٤ . جواهر الكلام ٣١: ٢٣٣.
٥ . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٧١.
٦ . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٧١.