الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٢ - الدليل الأوّل الرواية
القول الخامس
إن حصل الجزم بالقيافة و ترتّب عليها محرّم حرمت و إلّا كانت مكروهةً١.
أقول: لا دليل عليه، بل الدليل علي الحرمة ما ذکرناه سابقاً فيما إذا رتّب الأثر المحرّم و هذا مراد الکلّ ظاهراً.
القول السادس: جواز القيافة و الأحوط استحباباً ترك القيافة مطلقاً٢
قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله : "لا بأس به و إن كان الأحوط تركه مطلقاً"٣.
القول السابع: الأحوط وجوباً ترك القيافة مطلقاً٤
أدلّة القول السابع
الدليل الأوّل: الرواية
٥ حَدَّثَنَا أَبِي(٦ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ٧ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ٨ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
١ . أحکام المتاجر المحرّمة (کاشف الغطاء، المهدي): ٢٠٨.
٢ . ظاهر رياض المسائل (ط. ج) ٨: ١٦٨.
٣ . رياض المسائل (ط. ج) ٨: ١٦٨.
٤ . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٧١.
٥ . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
٦ . عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
٧ . القمّي: إماميّ ثقة.
٨ . الأنباري: إماميّ ثقة.