الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٩ - الدليل الثالث
أدلّة القول الثالث
الدليل الأوّل: الإجماع المنقول١ (عدم الخلاف)٢
قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "كأنّه لا خلاف في تحريمها"٣.
أقول: عدم الخلاف في تحريم القيافة فيما إذا رتّب الأثر المحرّم مسلّم و أمّا في غيره فلا دليل عليه. و هکذا ليس عدم الخلاف في مورد الجزم، فليس هذا الإجماع دليلاً علي القول الثالث، بل من أدلّة الحرمة إذا رتّب الأثر.
الدليل الثاني
لعلّ دليل التحريم لزوم لحوق شخص بآخر الموجب لترتّب أحكام كثيرة بمجرّد ظنّه الذي لا دليل عليه شرعاً، بل عليه دليل نقيضه، فقد يلزم الحكم ببنوّته لغير أبيه و غير ذلك٤.
أقول: هذا دليل التحريم فيما إذا رتّب الأثر و ليس دليلاً للقول الثالث، خصوصاً في مورد الجزم.
الدليل الثالث
لعلّ دليل التحريم لزوم الحكم بترتّب أمر على أمر مع عدم علم و لا ظنّ معتبر، فقد
١ . مجمع الفائدة ٨: ٨٠.
٢ . جواهر الكلام ٢٢: ٩٢ (کأنّه).
٣ . جواهر الكلام ٢٢: ٩٢.
٤ . مجمع الفائدة ٨: ٨٠ .